المادة 25 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يناط بالوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح الاستيراد أو البيع المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026