المادة 27 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
لمجلس الوزراء إيقاف العمل بالترخيص الممنوح أثناء مدة سريانه، بناءً على طلب مبرر من المرخص له وتنسيب اللجنة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026