المادة 32 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

تعتمد مختبرات الثروة النباتية في الوزارة ومختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا لإجراء الفحوص المخبرية على العينات المنتجة في حقول الإكثار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك