المادة 32 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016
تعتمد مختبرات الثروة النباتية في الوزارة ومختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا لإجراء الفحوص المخبرية على العينات المنتجة في حقول الإكثار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026