المادة 9 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

لا يسمح بإدخال أية إرسالية من تقاوي البطاطا إلا بعد استيفاء شروط الحجر النباتي بما فيها العينات والتي كميتها اكثر من (500) كغم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك