المادة 9 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016
لا يسمح بإدخال أية إرسالية من تقاوي البطاطا إلا بعد استيفاء شروط الحجر النباتي بما فيها العينات والتي كميتها اكثر من (500) كغم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026