المادة 1 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل لسنة2026) ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026