المادة 10 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026

يشطب بقرار من الوزير اسم المترجم المعتمد من السجل ويعتبر اعتماده ملغى في أي من الحالات التالية :- أ- فقدان أحد شروط الاعتماد المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- انتهاء مدة الاعتماد وعدم تجديده وفقاً لهذه التعليمات. ج- ثبوت تقديم وثائق مضللة أو غير صحيحة عند الاعتماد أو عند تجديده. د- مخالفة أحكام هذه التعليمات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة