المادة 12 من تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل رقم 0 لسنة 2026

يلتزم كل من يمارس أعمال الترجمة أمام الكاتب العدل بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذه التعليمات خلال (90) يوما من تاريخ العمل بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة