المادة 10 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

تعتبر الطلبات والوثائق والمحاضر المقدمة والمودعة لدى الدائرة بالوسائل الالكترونية صحيحة ومتفقة والاصول المحددة بالقانون وعلى مسؤولية موقعيها ومسؤولية ادارة الشركة وعليهم الاحتفاظ بأصولها وتسليمها الى الدائرة عند الطلب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك