المادة 11 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

أ- تستوفي الهيئة بدل خدمات عن كل عداد قياس معتمد يفحص في مختبر المرخص له أو بحضور ضابط الاعتماد في الموقع وعلى النحو التالي :- 1- (150 فلسا) عن كل عداد (1) فاز. 2- (250 فلسا) عن كل (3) فاز مباشر. 3- (350 فلسا) عن كل (3) فاز (محول تيار). 4- (500 فلس) عن كل (3) فاز (محول تيار وجهد). ب-على المرخص له دفع كلف إدارية بقيمة (100 فلس) للهيئة عن كل عداد قياس معتمد يفحص في مختبر المرخص له او بحضور ضابط الاعتماد في الموقع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة