المادة 14 من تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
أ- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات.
ب-للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات .
ج-تلغى تعليمات كشف وفحص واعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة 2016.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https a4Lm7FpD2FkJWDZSdAap%2l%3W38Arcxj19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3uXs%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026