المادة 11 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
تتولى المديرية بالتنسيق مع دائرة الجمارك مسؤولية وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم البيانات الجمركية للمواد الأولية المدخلة والمواد التي يتم تصنيعها وفقا لمعادلة التصنيع المعتمدة ، ويتم في هذه الحالة إتباع الأسس المعايير الدولية في تبسيط الإجراءات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026