المادة 17 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023

تستوفي السلطة بدل الخدمات التالية: أ. (150 ( دينارا عن اصدار معادلة تصنيع جديدة او التعديل عليها. ب. (50) دينارا عن دراسة الاعتراض من قبل اللجنة ترد في حال الموافقة على طلب الاعتراض لمقدم الاعتراض .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك