المادة 17 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
تستوفي السلطة بدل الخدمات التالية:
أ. (150 ( دينارا عن اصدار معادلة تصنيع جديدة او التعديل عليها.
ب. (50) دينارا عن دراسة الاعتراض من قبل اللجنة ترد في حال الموافقة على طلب الاعتراض لمقدم الاعتراض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026