المادة 5 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
تتولى اللجنة القيام بما يلي :-
أ- دراسة الطلب المقدم لمعادلة التصنيع والكشف على المصنع ومراقبة خط الإنتاج ويراعى في هذه الحالة ما يلي :-
1. معرفة الكمية اللازمة من المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج .
2. معرفة الكمية الزائدة أو التالفة بعد احتساب الكمية الصافية ويتم تحديد نسبة الفاقد أو التالف بنسبة مئوية
3. تسجيل مدخلات الإنتاج اللازمة للإنتاج ضمن تقرير معادلة التصنيع .
4. في حال كان المنتج معقد التكوين من حيث التصنيع أو متغيرا من جهة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر باختلاف المواصفات للمواد اللازمة للإنتاج فيمكن للجنة بعد الكشف على المصنع ودراسة المخططات اعتماد الكشف المقدم من قبل صاحب العلاقة يتضمن الكميات والأجزاء الداخلة في صناعة المنتج ويتم مطابقة محتويات الكشف مع المنتج المعني على الواقع عند التصدير أو التخليص المحلي كما يمكن اعتماده لغايات تسديد القيود .
ب- قبول المقترح المقدم أو التعديل عليه وفقا لنتائج دراستها ووفقا للوثائق المبرزة من المصنع وينظم بذلك تقرير يوقع عليه أعضاء اللجنة وصاحب العلاقة.
ج- دراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع والوقوف على مبرراته.
د- تتخذ اللجنة قراراتها بشأن الطلبات المقدمة لاعتماد معدلات التصنيع او التعديل عليها خلال مدة لاتتجاوز (14) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.
ه- دراسة الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجنة والوقوف على مبرراته ورفع تنسيباتها بالخصوص الى المفوض خلال (7) ايام عمل من تاريخ تقديم طلب الاعتراض ويكون قرار المفوض بخصوص تنسيبات اللجنة ملزماً للطرفين
و- تنظيم سجل خاص يتضمن ارقاماً متسلسلة لمعادلات التصنيع المعتمدة وتاريخها واسم المصنع.
ز- إبلاغ المصنع خطياً بالقرار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026