المادة 9 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
يحق للمصنع الاعتراض خطيا على قرار اللجنة خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه شريطة ارفاق الوثائق المعززه للاعتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026