المادة 11 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

البيع المباشر: لا يسمح بالبيع المباشر للجمهور في المعرض ما لم يكن مصرحا بذلك من قبل الوزير في الموافقة الممنوحة، وللوزير التصريح بالبيع المباشر في أي من الحالتين التاليتين: أ- ان يكون الأشخاص المشاركين في المعرض شركات او مؤسسات صناعية او تجارية قائمة ومسجلة في الأردن وفق احكام التشريعات ذات العلاقة، شريطة ابراز رخصة مهن سارية المفعول. ب- ان يتم تنظيم المعرض وفقا للاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة