المادة 4 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023
أ. لا يجوز إقامة او تنظيم معرض او مهرجان في المملكة أو خارجها قبل الحصول على موافقة الوزير وعلى منظمي المعارض التعليمية الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي.
ب. لا يجوز لاي جهة عامة او خاصة أخرى غير الوزارة منح أي موافقات او تصاريح على إقامة المعارض داخل او خارج المملكة، باستثناء الموافقات والتصاريح المتعلقة بالمنتجات والخدمات المعروضة، كالموافقات الصحية او الأمنية او بتفويض خطي من وزير الصناعة والتجارة والتموين وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
ج. يتم تقديم طلب الموافقة على تنظيم المعرض على نموذج معد لذلك، الى المؤسسة التي تقوم بدراسته والتأكد من توافر متطلباته وشروطه وفق احكام هذه التعليمات، وترفع المؤسسة توصياتها الى الوزير خلال (7) أيام عمل من استلام الطلب.
د. يشترط لمنح الموافقة على المعرض ما يلي:
1- تقديم طلب الى المؤسسة قبل مدة لا تقل عن (30) يوما من الموعد المحدد لافتتاح المعرض.
2- ان يكون مقدم الطلب شخصا من ضمن غاياته تنظيم وإقامة المعارض.
3- ان لا تزيد مدة المعرض على (14) يوما إذا كان لغايات العرض.
4- ان لا تزيد مدة المعرض على (10) أيام إذا كان لغايات البيع المباشر.
5- ان يكون المكان الذي سيقام به المعرض مرخصا لهذه الغاية من قبل الجهات المختصة.
6- يشترط تقديم كفالة بنكية غير مشروطة باسم الوزير بالإضافة الى وظيفته بقيمة (5000) خمسة الاف دينار للمعارض المحلية او بالقيمة التي يراها الوزير مناسبة و (10.000) عشرة الاف دينار للمعارض الخارجية، تكون صالحة لمدة (6) أشهر بعد انتهاء المعرض المحلي او الخارجي وذلك لضمان الوفاء بالتزامات منظم المعرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026