المادة 1 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة ال رقم 1 لسنة 2015
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل لسنة 2015) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026