المادة 4 من تعليمات الأداء الاستثنائي رقم 0 لسنة 2024
- يكون الأداء استثنائياً في أي من الحالات التالية:-
أ- تقديم مقترح و/أو فكرة ابداعية و/أو مبادرة تحقق قيمة مضافة للدائرة ولها أثر إيجابي على المواطن، إذا توفرت الضوابط التالية مجتمعة:-
1- أن تكون جديدة غير مسبوقة وغير منفذة أو غير مكررة أو غير مشتقة من اقتراحات سبق تقديمها أو تطبيقها في الدائرة أو القطاع العام، وغير مسجلة ملكية فكرية لغيره.
2- أن تسهم في تحقيق أهداف ومؤشرات الدائرة على المستوى التشغيلي والاستراتيجي.
3- أن يكون قد تم تطبيقها في الدائرة التي يعمل فيها الموظف وانعكس تطبيقها إيجاباً على ترشيد الانفاق أو زيادة العائد المالي أو تبسيط الإجراءات.
ب- تطوير أساليب ونماذج العمل بما يضمن تسريع الإنجاز والاستجابة الفعالة للتحديات القائمة أو المحتملة بحيث يمكن نموذج العمل الفعال الدائرة من تطوير سياسات وتشريعات استباقية أو تقديم الخدمات لتنفيذ مهامها الرئيسية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وإعادة هندسة العمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما ينعكس على إحداث تغيير إيجابي لدى المتعامل ومتلقى الخدمة في الدائرة.
ج- حصول الموظف على براءة اختراع تسهم في تطوير عمل الدائرة أو القطاع العام أو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وغيره.
د- تطوير جوهري في برامج أو تطبيقات إلكترونية تؤدي الى تحسين وتبسيط إجراءات العمل وزيادة الإنتاجية في الدائرة.
ه- حصول الموظف على إحدى جوائز التميز الوطنية أو الدولية التي يقرر مجلس الوزراء اعتمادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026