المادة 1 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

عملا بأحكام المادة (98) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2019 بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 5/8/2019 المصادقة على قرار اللجنة التوجيهية الوزارية المشكلة لدراسة الأوامر التغييرية للمشاريع ولغايات الحد منها ولتجنب الأثر السلبي على موازنات المشاريع ، المتضمن إقرار (تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية) بشكلها التالي، على أن يعمل بهذه التعليمات حال سريان نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 بتاريخ 28/10/2019. تسمى هذه التعليمات تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية وتنشر بالجريدة الرسمية ويعمل بها حال سريان نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك