المادة 4 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002
اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء أصلاً فإن تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعاً لموافقة صاحب العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026