المادة 9 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

يختص مجلس الوزراء بالنظر في الحالات التي لم تنظمها هذه التعليمات وللمجلس تفويض صلاحياته لأي من لجانه المشكلة او أي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك