المادة 17 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
- أ- يستحق على عملية التنازل البدلات التالية:-
1- (25) دينارا بدل تنازل عن كل سيارة صالون.
2- (30) دينارا بدل تنازل عن كل بك أب أو باص.
3- (40) دينارا بدل تنازل عن كل آلية أو معدة ثقيلة تزن (1500) كغم أو أكثر.
4- (15) دينارا بدل تنازل عن كل آلية أو معدة غير مذكورة أعلاه ويقل وزنها عن (1500) كغم.
5- (35) دينارا بدل تنازل عن البضاعة.
ب- يوزع حاصل بدل التنازل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بين المطور الرئيسي بنسبة (50%) والدائرة بنسبة (25%) والوزارة بنسبة (25%) .
ج- تعفى منتجات المصانع في المنطقة الحرة من بدلات التنازل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026