المادة 17 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

- أ- يستحق على عملية التنازل البدلات التالية:- 1- (25) دينارا بدل تنازل عن كل سيارة صالون. 2- (30) دينارا بدل تنازل عن كل بك أب أو باص. 3- (40) دينارا بدل تنازل عن كل آلية أو معدة ثقيلة تزن (1500) كغم أو أكثر. 4- (15) دينارا بدل تنازل عن كل آلية أو معدة غير مذكورة أعلاه ويقل وزنها عن (1500) كغم. 5- (35) دينارا بدل تنازل عن البضاعة. ب- يوزع حاصل بدل التنازل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بين المطور الرئيسي بنسبة (50%) والدائرة بنسبة (25%) والوزارة بنسبة (25%) . ج- تعفى منتجات المصانع في المنطقة الحرة من بدلات التنازل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك