المادة 19 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
-أ-1- بالنسبة لبيانات الترانزيت فإذا كان المرسل هو المرسل إليه نفسه فإن التفويض بالتخليص على البضاعة يفي بالغرض لغايات إخراج البضاعة.
2- إذا كان المرسل إليه شخصا آخر غير المرسل فإنه لا بد من إجراء تنازل عن البضاعة إلى المرسل إليه وفق إجراءات عملية التنازل الأصولية الواردة في لمادة (18) من هذه التعليمات.
ب- إذا كان مقصد البضاعة في بيان الترانزيت بلدا آخر وكان المرسل إليه خارج البلاد فلا داعي لتوقيعه على وثيقة الإخراج، ويكتفى بتعهد المرسل أو شركة التخليص بتحمل أية مسؤولية تترتب على عدم صحة وثيقة الإخراج التي تعتبر تنازلاً، وان الإخراج قد تم بمعرفة المرسل اليه وموافقته.
ج- إذا كان مقصد بيان الترانزيت أية منطقة حرة أردنية فيتطلب إجراء تنازل عن البضاعة وفق أحكام المادة (18) من هذه التعليمات، ويشترط توقيع المتنازل له حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026