المادة 28 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
على المودع:-
أ- مخاطبة المطور الرئيسي والمركز الجمركي بطلب إتلاف أي بضائع لديه شريطة بيان تفاصيل البضاعة ومصدرها وأسباب طلب إتلافها.
ب- دفع كافة البدلات المستحقة للمطور الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026