المادة 36 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

تلغى التعليمات التالية الصادرة استناداً لأحكام نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم (62) لسنة 2012 وتعديلاته: 1- (تعليمات تشكيل لجان معادلات التصنيع في المناطق الحرة وتنظيم عملها رقم (3) لسنة 2013). 2- (تعليمات تنظيم سجلات الإيداع والإخراج وطلب الإيداع ومراقبة المخزون في المناطق الحرة رقم (12) لسنة 2012). 3- (تعليمات وشروط إجراءات التنازل عن البضاعة في المنطقة الحرة والبدل المستحق عليها رقم (13) لسنة 2012) وتعديلاتها. 4- (تعليمات تنظيم إجراءات إتلاف وبيع البضائع بالمزاد العلني في المناطق الحرة رقم (14) لسنة 2012). 5- (تعليمات تنظيم عمل لجنة تحديد المنشأ لمنتجات مصانع المناطق الحرة رقم (15) لسنة 2012).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة