المادة 36 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
تلغى التعليمات التالية الصادرة استناداً لأحكام نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم (62) لسنة 2012 وتعديلاته:
1- (تعليمات تشكيل لجان معادلات التصنيع في المناطق الحرة وتنظيم عملها رقم (3) لسنة 2013).
2- (تعليمات تنظيم سجلات الإيداع والإخراج وطلب الإيداع ومراقبة المخزون في المناطق الحرة رقم (12) لسنة 2012).
3- (تعليمات وشروط إجراءات التنازل عن البضاعة في المنطقة الحرة والبدل المستحق عليها رقم (13) لسنة 2012) وتعديلاتها.
4- (تعليمات تنظيم إجراءات إتلاف وبيع البضائع بالمزاد العلني في المناطق الحرة رقم (14) لسنة 2012).
5- (تعليمات تنظيم عمل لجنة تحديد المنشأ لمنتجات مصانع المناطق الحرة رقم (15) لسنة 2012).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026