المادة 5 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- تخضع قرارات اللجنة الخاصة بالاستثمار لموافقة لجنة المشتريات الرئيسية في المؤسسة ومصادقة رئيس مجلس الإدارة عليها .
ب- تخضع قرارات اللجنة الخاصة بالاستغلال لمصادقة المدير العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026