المادة 7 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يحق للمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة إنهاء أي اتفاقيه استغلال أو عدم تجديدها إذا كانت لا تتناسب مع مصلحة المؤسسة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك