المادة 9 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يلتزم المستثمر بتقديم كفالة حسن تنفيذ لاتفاقيات الاستثمار حسب تعليمات الكفالات , وتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة عشرة بالمائة من قيمه اتفاقيات الاستغلال على شكل شيك مصدق أو سند كفالة بنكية أو مبلغ نقدي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك