المادة 1 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026