المادة 19 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026
أ- للجنة إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع أي من جمعيات المهن السياحية أو أي جهة أخرى لغايات تأمين موارد مالية أو فنية للصندوق ولها أن تُدرج في تلك الاتفاقيات أو المذكرات شكل الدعم أو التمويل المقدم وأي تفاصيل أو شروط تتعلق بالفئات المستفيدة أو البرامج التي يمكن دعمها أو تمويلها من تلك الموارد.
ب- يقوم الوزير بتوقيع الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نيابة عن اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026