المادة 9 من تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 0 لسنة 2026

مع مراعاة الشروط الخاصة بكل فئة من المستفيدين المنصوص عليهم في هذه التعليمات يلتزم المستفيد بما يلي:- أ-الإقرار بعدم الحصول على تمويل للمشروع السياحي ذاته من أي جهة أخرى خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، ويستثنى من ذلك الحالات التي تهدف إلى استكمال مراحل مشروع قائم، شريطة موافقة اللجنة. ب-الالتزام بالخضوع لآليات المتابعة والتقييم التي تعتمدها اللجنة وتنفذها الوحدة التنظيمية. ج- تقديم طلب الاستفادة وفق النموذج المعتمد من اللجنة، مرفقاً به الوثائق الثبوتية اللازمة وأي وثائق تعتمدها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك