المادة 17 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

على مديرية الجمارك عدم السماح بتصدير أي نوع من انواع المواد الخاضعة لرسوم تصدير وفق التشريعات السارية في المنطقة الا بعد ابراز شهادة او فاتورة من الجهات المختصة تفيد بانه تم دفع الرسم المقرر عن الكمية المنوي تصديرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك