المادة 17 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002
على مديرية الجمارك عدم السماح بتصدير أي نوع من انواع المواد الخاضعة لرسوم تصدير وفق التشريعات السارية في المنطقة الا بعد ابراز شهادة او فاتورة من الجهات المختصة تفيد بانه تم دفع الرسم المقرر عن الكمية المنوي تصديرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026