المادة 5 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، للمجلس بناء على توصية مديرية خدمات المستثمر او مديرية الجمارك او مديرية التنظيم البيئي او مديرية الرقابة الصحية ، حسب مقتضى الحال ، اصدار قرار بما يلي : أ . حظر استيراد او تصدير أي بضاعة . ب. حصر استيراد او تصدير أي بضاعة كليا او جزئيا بجهة معينة وفقا للشروط التي يقررها ووفقا لاحكام نظام تنظيم تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك