المادة 10 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنه رقم 0 لسنة 2020
أ- يحق للجمهور الاطلاع على (سجل طلبات الاختراع والبراءات) وفقا للإجراءات التالية:
1. يقدم طلب الاطلاع على الانموذج المعد لذلك ورقيا و/أو الكترونيا.
2. تحديد الغاية والمعلومات من الاطلاع.
3- اذا كان طلب الاطلاع يتطلب إجابة من المسجل يتم دفع الرسم المقرر وعلى ان لا يتحمل المسجل المسؤولية عن أي خطأ في الإجابة.
ب- يباح للجمهور الاطلاع على البيانات المتعلقة بطلبات الاختراع والبراءات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما يطرأ عليها من اجراءات قضائية وتصرفات قانونية مع مراعاة ما ورد في عقد الترخيص من سرية بمقتضى القانون وفي جميع الاوقات الملائمة ما عدا ايام العطل الرسمية والايام التي يعلن عنها من وقت لآخر، بعد دفع الرسوم المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026