المادة 6 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنه رقم 0 لسنة 2020
في حال وفاة مالك طلب براءة الاختراع أو البراءة تنتقل ملكيتها إلى الورثة الشرعيين بموجب طلب يقدم من أحد الورثة أو من قبل وكيل قانوني، مرفقاً به حجة حصر الإرث الرسمية الصادرة عن المحكمة المختصة والمصادق عليها حسب الأصول على أن تكون محدثة، ويتم قيد ذلك في السجل وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026