المادة 8 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنه رقم 0 لسنة 2020
رهن طلب براءة الاختراع أو البراءة:
أ. يقدم طلب رهن طلب براءة الاختراع أو البراءة. إلى المسجل مرفقاً به المستند الدال على الرهن مصادقاً عليه من المرجع القانوني المختص.
ب. يتم استيفاء الرسم المحدد لقيد الرهن.
ج. يتم قيد إشارة رهن طلب براءة الاختراع أو البراءة في السجل، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
د. يتم منح المرتهن ما يفيد برهن طلب براءة الاختراع أو البراءة، ويمنع اجراء أي تصرف قانوني فيها حتى يتم رفع إشارة الرهن من السجل.
ه. يتم رفع اشارة الرهن بناء على طلب يقدم إلى المسجل مرفقاً به ما يثبت انقضاء الرهن، بعد دفع الرسوم القانونية ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026