المادة 2 من تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020
يكون للكلمات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون الاعسار او نظام الإعسار الساري المفعول او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
النظام : نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
بيانات الإشهار : البيانات الواردة بنص المادة (4/ب) من نظام الإعسار .
المسجل : موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك سجل الإعسار والإشراف عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026