المادة 5 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021

الباب الرابع لجنة الاعتراض تشكيل اللجنة 1-5 تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض المقدمة حول أعمال الرقابة والتفتيش برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الفنية أو الرقابية وعضوية أعضاء من الوحدات التنظيمية التالية : 1. مدير وحدة الشؤون القانونية على أن يكون نائباً للرئيس. 2. مدير مديرية التفتيش. 3. مدير مديرية المصوغات. 4. مدير مديرية المقاييس. 5. مدير مديرية الرقابة الحدودية. 6. مدير مديرية الموارد البشرية. 7. مدير فرع إقليم الشمال. 2-5 يمارس نائب رئيس اللجنة مهام رئيس اللجنة عند غيابه. 3-5 للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة والاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت على قراراتها. 4-5 يسمي رئيس اللجنة مقرراً للجنة. 5-5 تعقد اللجنة اجتماعاتها عند تقديم أي طلب اعتراض أو كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم إضافة لمقرر الل 6-5 يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت له رئيس اللجنة. 7-5 تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1-7-5 النظر في طلبات الاعتراض المقدمة من القائم على النشاط الاقتصادي او من يفوضه على الاجراءات و القرارات المتعلقة بأعمال الرقابة و التفتيش الصادرة عن المؤسسة. 2-7-5 الاطلاع على كافة الوثائق ذات العلاقة بالاعتراض. 3-7-5 رفض الاعتراض أو قبوله وإصدار القرار المناسب حوله. 4-7-5 رفع التوصيات بالإجراءات التصحيحية و/أو الوقائية اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك