المادة 7 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021

الباب السادس إجراءات اللجنة في النظر في طلب الاعتراض يجب على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الاعتراض النظر فيه وإصدار إحدى القرارات التالية: 7- 1 رفض طلب الاعتراض في حال: 1-1-7 تجاوز المدة القانونية لتقديم الطلب وفق المادة (6) من هذه التعليمات. 2-1-7 عدم ارتباط الاعتراض بأعمال ومجال الرقابة والتفتيش لدى المؤسسة. 3-1-7 قيام مقدم طلب الاعتراض بالطعن أمام المراجع القضائية المختصة. 2-7 قبول طلب الاعتراض والمباشرة في الإجراءات التالية، على أن يتم إصدار القرار النهائي خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ قبول الاعتراض، إلا إذا استدعت الحاجة الى المزيد من الدراسة وإجراء الفحوصات وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات : 1-2-7 الاطلاع على كافة الوثائق، بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة، وطلب تزويدها بأي وثائق وبيانات إضافية لازمة للفصل في طلب الاعتراض من الوحدة التنظيمية أو من مقدم الطلب أو أي جهة معنية أخرى. 2-2-7 إجراء التحليل القانوني والفني اللازم لموضوع الاعتراض، والتحقق من سلامة الشروط المرجعية التنظيمية المعترض عليها ومدى مشروعية الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن المؤسسة والوحدة التنظيمية، والتحقق من التطبيق الصحيح للتشريعات الناظمة لعمليات التفتيش والرقابة في المؤسسة. 3-2-7 إذا تبين للجنة مشروعية الشروط المرجعية المعترض عليها أو الإجراءات أو القرارات التي قامت المؤسسة باتخاذها، يحق لها أن ترد طلب الاعتراض مع بيان الأسباب، وعلى اللجنة ابلاغ المدير العام والوحدة التنظيمية ومقدم الطلب بذلك، وحفظ الطلب في السجل حسب الأصول، ويعتبر قرار اللجنة نهائيا وجزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش وقابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية. 4-2-7 إذا تبين للجنة عدم مشروعية الإجراءات أو القرارات التي قامت المؤسسة باتخاذها، فعلى اللجنة إعداد قرارها مع بيان أسبابه، على أن يتضمن قرار اللجنة إلغاء القرار أو الإجراء المتخذ من المدير العام أو الوحدة التنظيمية في حال اتخاذ هذه الإجراءات أو القرارات بشكل يخالف الصلاحيات المحددة لهم بموجب القانون والأنظمة الصادرة استنادا له أو التشريعات ذات العلاقة أو في حال مخالفة الإجراءات والضوابط المحددة بموجب أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات المعمول بها، ولها التوجيه بإعادة الزيارة التفتيشية او إعادة أي من الإجراءات. 5-2-7 بعد اتخاذ اللجنة لقرارها وفقا للبند (4-2-7) من هذه المادة على مقرر اللجنة القيام بما يلي خلال يوم عمل واحد: 1-5-2-7 إحالة قرار اللجنة إلى المدير العام أو الوحدة التنظيمية حسب مقتضى الحال للعمل بمضمونه بما في ذلك إلغاء القرار أو الإجراء المعترض عليه وإعادة الزيارة التفتيشية. 2-5-2-7 تبليغ مقدم الطلب القرار الصادر عن اللجنة بأي من وسائل الاتصال المتاحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك