المادة 2 من تعليمات الانفاق والتمويل الرأسمالي الحكومي والخاص المستجيب للمناخ رقم 0 لسنة 2022

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (2) من نظام تغير المناخ النافذ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. النظام:نظام تغير المناخ النافذ . الانفاق على المشاريع أو الانشطة او البرامج أو رفع المرونة لآثار تغير الانفاق الرأسمالي المستجيبالمناخ والحد من التلوث على : للمناخالمدى القصير بما فيها الانشطة المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات والتوعية . النفقات التي تتكبدها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية للأنفاق الرأسمالي المستجيب النفقات الرأسمالية الحكومية :للمناخ على الأصول الثابتة المستجيبة للمناخ مقابل النفقات الجارية وفقاً للقواعد التي وضعتها معايير المحاسبة الدولية . التمويل الذي يشمل الإنفاق التمويل الخاص غير الحكومي :الرأسمالي المستجيب للمناخ للنفقات المستجيبة للمناخ ونفقات رأس المال البشري. أي الممتلكات والمنشآت والمعدات المحتفظ بها للاستخدامات مثل إنتاج أو توريد النفقات الملموسة أوالسلع أو الخدمات : الحسيةأو لأغراض إدارية، ومن المتوقع استخدامها خلال فترة زمنية للإنفاق الرأسمالي المستجيب للمناخ . أي نشاط حاصل على تمويل للإنفاق الرأسمالي للأدوات والمعدات المستجيبة للمناخ المشروع:وذلك للإنتاج المباشر للسلع أو الخدمات أو الاستثمار في العمليات التجارية أو المالية أو الخدمية أو توريد السلع . مجموعة المشاريع والانشطة ذات البرامج:اهداف محددة والتي توافق عليها الجهة المعنية لتمويلها . أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو حرفي أو سياحي أو خدمي أو صحي أو النشاط:البنى التحتية بما فيه الادوات والمعدات الصديقة للبيئة للحد من آثار المناخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك