المادة 3 من تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى رقم 0 لسنة 2024

التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 3-1المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. 3-2الوحدة: وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد. 3-3 الوحدة التنظيمية: الفرع أو المديرية أو الوحدة. 3-4التحقق من الوثائق: عملية يتم فيها تقييم صحة الوثيقة وفقاً للأسس والمتطلبات التي تحددها المؤسسة. 3-5التأكد من صحة العلامة التجارية: الاجراءات المتبعة للتحقق من صحة العلامة التجارية المثبتة على المنتج من خلال مخاطبة مالك العلامة التجارية أو من يفوضه لهذه الغايات. 3-6مقدم الطلب: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم طلب التأكد من صحة العلامة التجارية أو يقدم طلب للتحقق من وثائق تقييم المطابقة أو أي وثائق أخرى ويقوم بتقديم الطلب باسمه. 3-7 العينة: قطعة أو مجموعة من القطع المتماثلة من حيث الصنف. 3-8صاحب العلاقة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري ذو العلاقة بالتأكد من صحة العلامة التجارية للمنتج أو التحقق من الوثائق، وقد يكون مالك المنتج أو المستورد أو المصنع أو الموزع أو الجهة المرسلة لها. 3-9العلامة التجارية: أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره. 3-10العلامة التجارية المشهورة : العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الأردنية الهاشمية. 3-11العلامة التجارية المزوّ رة: العلامة التجارية المستعملة بصورة تؤدي إلى الانخداع بأنها العلامة التجارية الأصلية بهدف تغيير الحقيقة بسوء نية وبقصد الغش دون موافقة مالك العلامة الأصلية. 3-12 العلامة التجارية المقلدة: هي العلامة التجارية المماثلة للعلامة التجارية المسجلة تسجيلاً قانونياً أو المشابهة لها لدرجة يحتمل أن تؤدي إلى اللبس والتي يتم تثبيتها على السلع بما في ذلك العبوات دون إذن من مالكها. 3-13مالك العلامة التجارية: مالك أي حق من حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالعلامة التجارية أو من يمثله قانوناً. 3-14جهة تقييم المطابقة: الجهة التي تقوم بتنفيذ أي من أنشطة تقييم المطابقة. 3-15وثائق تقييم المطابقة: الوثائق الصادرة عن جهات تقييم المطابقة ومن هذه الوثائق على سبيل المثال لا الحصر، تقارير الفحص والمعايرة أو شهادات المطابقة أو شهادات التفتيش أو شهادات قبول النوع أو شهادات علامة الCE 3-16الوثائق الأخرى: هي أي وثائق من غير وثائق تقييم المطابقة، ومن هذه الوثائق على سبيل المثال لا الحصر، العقود أو الاتفاقيات أو الفواتير أو الوكالات أو شهادات المنشأ. 3-17الجهة المسؤولة عن الوثيقة: الجهة المصدرة لوثيقة تقييم المطابقة أو الجهة المصدرة للوثائق الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك