المادة 2 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الدائرة : دائرة الآثار العامة.
الحساب : الحساب الخاص بلجنة إدارة المواقع السياحية لدى الوزارة.
التذكرة : تذكرة الدخول الموحدة للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.
الخدمات : الخدمات السياحية المقدمة لزوار المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.
ب- تعتمد التعريفات الواردة في قانون السياحة النافذ والأنظمة الصادرة بموجبه لغايات هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026