المادة 7 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015

تطبق احكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه لغايات ايداع وسحب المبالغ من الحساب البنكي الخاص بالتذكرة الموحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة