المادة 2 من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريب رقم 4 لسنة 2015
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
لقانون : قانون ضريبة الدخل النافذ .
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المدير : مدير عام الدائرة .
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.
نشاط الأعمال: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي .
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026