المادة 2 من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريب رقم 4 لسنة 2015

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : لقانون : قانون ضريبة الدخل النافذ . الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . المدير : مدير عام الدائرة . الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون. نشاط الأعمال: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي . الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك