المادة 9 من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريب رقم 4 لسنة 2015

للمدير تسجيل أي شخص يتحقق له مصدر دخل خاضع للضريبة في الحالات التالية: 1.بناءً على طلب الشخص في حال ممارسة النشاط مع عدم استطاعته الحصول على البيانات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات . 2. في حال عدم تقدم الشخص بطلب لتسجيله على الرغم من خضوع دخله للضريبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك