المادة 9 من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريب رقم 4 لسنة 2015
للمدير تسجيل أي شخص يتحقق له مصدر دخل خاضع للضريبة في الحالات التالية:
1.بناءً على طلب الشخص في حال ممارسة النشاط مع عدم استطاعته الحصول على البيانات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات .
2. في حال عدم تقدم الشخص بطلب لتسجيله على الرغم من خضوع دخله للضريبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026