المادة 19 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

أحكام عامة: 1. على رئيس وأعضاء لجنة الفحص المحافظة على سرية وأمن أسئلة الفحص بجميع الطرق لغاية انتهائه. 2. يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة أن يفشي بأية معلومات تتعلق بالفحص أو نتائجه قبل أن تتم الإجراءات وفق الاصول. 3. عدم تبادل اسئلة الفحص بين رئيس وأعضاء اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني إطلاقاً خوفاً من عمليات القرصنة. 4. استخدام USB لنقل ملفات اسئلة الفحص بين رئيس اللجنة والأعضاء وعلى جهاز حاسوب خاص بهم غير مربوط بشبكة الأنترنت اطلاقاً حفاظاً على السرية ولضمان حماية الاسئلة في حال تعرض جهاز الحاسوب للاختراق. 5. تعتمد لجنة الفحص النتائج بعد استخراجها من الحاسوب ودراستها وتدقيقها والاتفاق عليها قبل معرفة اسماء الطلبة الممتحنين. 6. لغايات المراقبة على الفحص، تشارك اللجنة يوم الفحص لغايات الرد على استفسارات المتقدمين للفحص أول نصف ساعة وليس لغايات المراقبة مع الاستعانة بمراقبين للفحص من خارج المجلس فقط من غير الأطباء، بالإضافة الى مشاركة موظفي المجلس من وحدة الامتحانات ووحدة الرقابة الداخلية للمراقبة والاشراف العام عليه مع استخدام أجهزة تشويش للاتصالات داخل قاعة الفحص. 7. تجميد عضوية اي من اعضاء لجنة الفحص اذا كانت تربطه صلة قرابة لغاية الدرجة الثالثة بأحد المتقدمين للفحص تجميدا مؤقتا لحين الانتهاء من الفحص والمصادقة على نتيجته. 8. يسمح للمتقدم الاعتراض على نتيجة الفحص خلال اسبوع من تاريخ اعلان النتائج. 9. لا يجوز اعطاء اي طبيب وثيقة تبين ترتيبه من بين المتقدمين للفحص وبالإمكان اجابة هذا الطلب اذا ورد من اي مؤسسة تدريبية من داخل او خارج الأردن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك