المادة 4 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025
يعقد الفحص الاجمالي لأطباء الامتياز خريجي الجامعات غير الاردنية مرتين في العام مرة في شهر حزيران والاخرى في شهر كانون الأول ، وللمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026