المادة 6 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025
شروط التدريب للطب البشري وطب الاسنان :
أ. يتم توزيع الاطباء الذين سجلوا لغايات التدريب من قبل المجلس على المستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الاردني لتدريب أطباء الامتياز بما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية.
ب. تكون مدة التدريب المطلوبة فى المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة من قبل المجلس داخل الأردن ( اثنا عشر شهرا ) بالطب البشري موزعة على النحو التالي :-
1. ثلاثة أشهر فى الأمراض الباطنية العامة.
2. ثلاثة أشهر في الجراحة العامة.
3. شهرين في أمراض النساء والتوليد.
4. شهران في أمراض الأطفال.
5. شهر واحد في الطوارئ.
6. شهر تدريب اختياري، حيث يمكن للمتدرب في اي اختصاص طبي من غير الاختصاصات المشار إليها في البنود اعلاه.
ج. تكون مدة التدريب المطلوبة في المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة من قبل المجلس داخل الأردن ( إثنا عشر شهرا ) بطب الاسنان موزعة على النحو التالي :-
1. ستة شهور في مراكز الأسنان.
2 . وأربعة شهور في المراكز التخصصية والمستشفيات.
3. وشهرين في اقسام الطوارئ.
د. يجوز للطبيب الانتقال من مركز تدريبي الى مركز تدريبي أخر شريطة موافقة المجلس ولا يعترف بأي فترة تدريب تقل عن فترة التدريب الكاملة في أي فرع من الاختصاصات المشمولة بالتدريب المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ه. في حال الانقطاع عن التدريب مدة تزيد عن ثلاثة سنوات على الطبيب إعادة الفترة كاملة اذا كانت مدة التدريب التي سبقت الانقطاع تقل عن نصف فترة التدريب المقررة ( 12 شهراً ).
و. على الطبيب إحضار وثيقة عدم ممانعة لغايات التدريب لفترة الامتياز في حال رغب الطبيب التدريب خارج وزارة الصحة بعد قيام المجلس بتوزيع الاطباء خريجي الجامعات الاردنية بشهر تموز من كل عام.
ز. لا يجوز لطبيب الامتياز المتدرب الانقطاع لمدة تزيد على (14) يوما خلال فترة تدريب الامتياز الاثنى عشر شهرا، و لا يجوز تضمين مدة الإجازة في كتاب إنهاء فترة التدريب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026