المادة 8 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025
المستشفيات المؤهلة لتدريب اطباء الامتياز:
1. يشترط في المستشفى المؤهل لتدريب أطباء الامتياز ما يلي:
أ. داخل الأردن:
1. أن يشمل الاختصاصات الطبية الرئيسية الأربعة على الأقل.
2. أن يشمل برنامج الإقامة المعتمدة من المجلس كلياً أو جزئيا أو أن يحوي المستشفى (100) سرير فما فوق.
3. توفر الاختصاصيين والكوادر الفنية اللازمة لأغراض التدريب.
4. توفر المختبرات والاشعة والسجلات الطبية.
5. توفر مكتبة طبية.
6. توفر قسم طوارئ.
7. توفر أقسام للعناية المركزة.
8. توفر اختصاصيان اثنان بمؤهل عالي وبتفرغ كامل لكل (30) سريرا وفي حال عدم توفر ذلك يكتفى كل قسم باختصاصي بمؤهل عالي للتدريب لكل (30) سريرا يساعده اختصاصيان على الاقل بتفرغ جزئي.
9. أن يكون بالمستشفى نشاط علمي منتظم بمعدل (3) جلسات علمية في الاسبوع على الاقل.
ب. الدول العربية:
يشترط في المستشفى الذي تم تدريب طبيب الامتياز به ان يكون معترفا به لغايات تدريب المقيمين لدى المجلس العربي للاختصاصات الطبية أو ما يعادله أو أن يكون مستشفى جامعي.
ج. بقية دول العالم:
1. يعترف بتدريب المستشفيات الجامعية او المستشفيات المعتمدة من قبل المستشفيات الجامعية لغايات تدريب الاطباء المقيمين.
2. يشكل كل مستشفى معترف به من قبل المجلس لغايات تدريب اطباء الامتياز داخل الاردن لجنه تسمى (لجنه الاشراف على اطباء الامتياز) وتكون مهامها العناية بشؤون أطباء الامتياز ومتابعة برامج تدريبهم داخل المستشفى ويكون ارتباطها بلجنة الامتياز.
3. على المؤسسات التي يتدرب بها أطباء الامتياز منحهم مكافآت شهرية يترك للمؤسسة التدريبية تقدير قيمتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026