المادة 12 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021
تلغي هذه التعليمات (تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2019) من تاريخ نشر هذه التعليمات .
جدول (1)
جدول استرشادي لاحتساب ساعات التطوير المهني المستمر الساعة: ساعة تطوير مهني وليست ساعة زمنية.
مجموعات أنشطة التطوير المهني المستمر والساعات المحتسبة لكل نشاط والوثائق المطلوبة ساعات الوثائق الشروطالتطويرالمجموعات المطلوبة المهني المجموعة الاولى: انشطة الممارسة المهنية المرتبطة بطبيعة العمل:
المشاركة في مراجعة
بحد أقصى 4
الحالات السريرية/ عرض
شهادةساعات سنويا
ساعتانحالات المرضى/ حضور
المشاركةفي مستشفى
حلقات التدريب السريري
تعليمي معتمد
العملي/ دراسة حاله
شهادة
تقديم أوراق علمية
تقديمبحد أقصى 4
ساعتانللكوادر الأخرى ضمن
الورقة منساعات سنويا
((Journal Clubs
المؤسسة
شهادة
الحضوربحد أقصى 2حضور الأندية الدورية
ساعة واحدة
منساعة سنويا((Journal Club
المؤسسة
رسالة من
المؤسسة
بحد أقصى 3
التي شاركساعتان لكلعضوية اللجان المهنية /
لجان خلال
فيها الكادرلجنةالفنية
السنة
كعضو
لجنة
وبحد اعلى 4
ساعات في
رسالةالسنة
التكليفأن لا تقل فترة
بالإشرافالتدريب عن
ساعة لكلالإشراف على/ تدريب
منأسبوع
متدربالكوادر
المؤسسةأن لا يكون
التي يعملالتدريب هو
بهاالمهمة
الرئيسية
للمزاول
بحد أقصى 5
ساعات خلال
السنة
رسالة
أن لا يكونساعة لكلالإشراف على / تدريب
رسمية من
التدريب هوطالبالطلاب
المؤسسة
المهمة
الرئيسية
للمزاول
حضور المؤتمرات
العلميةالمؤتمر (
الوطني
او المحلي: لقاء / تجمع
شهادة
بحد أقصى 8اربع ساعاتعلمي معلن عنه يتم
حضور
ساعات سنويالكل نشاطفيه عرض لأوراق علمية
المؤتمر
متنوعة في مجالات
متنوعة لموضوع
تخصص المؤتمر من
.(قبل متخصصين
تقديم ورقة علمية في
مؤتمر علمي
( المؤتمر الوطني او
شهادةالمحلي: لقاء / تجمع
اثباتبحد اعلى 6علمي معلن عنه يتم
ست ساعات
تقديمساعات سنويافيه عرض لأوراق علمية
الورقةمتنوعة في مجالات
متنوعة لموضوع
تخصص المؤتمر من
قبل متخصصين).
تقديم ورقة علمية في
مؤتمر دولي ( المؤتمر
الدولي : يكون المؤتمر
وثيقة /دوليا اذا شاركت فيه
شهادةجهات دولية من حيث
بحد أعلى 8
تقديمثمان ساعاتالتنظيم والمتحدثين
ساعات سنويا
برنامجووجود لجنة علمية
المؤتمرمتخصصة تقييم
وتعتمد المواد العلمية
للمشاركين وترشيح
المتحدثين )
شهادة
حضوربحد أقصى بحد
اربع ساعات
مؤتمرأقصى 8حضور مؤتمر دولي .
لكل نشاط
برنامجساعات سنويا
المؤتمر
المشاركة مع
رسالةبحد أعلى 4
ساعتانالمجموعات المهتمة
رسميةساعات سنويا
بالأمور المهنية
بحد أقصى 8
ساعات سنويا
شهادةتقديم ورشة عمل أو
أن لا يكون
وبرنامجساعتان لكلندوة أو جلسة أو محاضرة
التدريب هو
ومحتوىنشاطتتناول المواضيع
المهمة
الورشةالسريرية
الرئيسية
للمزاول
بحد أقصى 6
وثيقةساعات سنوياحضور محاضرات
ثلاث ساعات
اثباتلا يقل مدةوورشات عمل وندوات
لكل نشاط
حضورالنشاط عن 3متخصصة
ساعات زمنية
ساعة واحدة
لكل نشاط ،
يتم الالتزامإذا كانت مدة
بالحد الأعلىالنشاط أقل
شهادة
للنشاطات عنمن ست
حضورحضور أنشطة من خلال
بعد وفقاً لماساعات
وثيقةالتعلم عن بعد
ورد فيساعتان لكل
المساق( .( On Line
تعليماتنشاط، إذا
وشهادة
التطويركانت المدة
المهنيالزمنية
للنشاط 6
ساعات أو أكثر
بحد أقصى 3
رسالةالعضوية بجمعية مهنية
ساعات خلالساعة واحدة
رسمية/ مجلس معترف به
السنة
بحد أقصى 4
رسالةساعة لكل
ساعات خلالتقييم الزملاء/ الأقران
رسميةمهمة محددة
السنة
رسالةبحد اقصى 6العمل كمقيم/ مدقق/
ساعتان لكل
رسميةساعات فيمستشار/ تصحيح
مهمة محددة
بالتكليفالسنةالامتحانات
وثيقة
بحد اعلى 8
الدورةساعتان لكلتطوير وتقديم دورة في
ساعات في
و محتوىدورةمجال التخصص
السنة
الدورة
بحد أقصى 3ساعة لكل
وثيقةتنظيم أندية دورية /
ساعات فينادي/
رسميةومجموعات اختصاص
السنةمجموعة
بحد أقصى 6
وثيقة مننشاطات تحسين الجودة
ساعات فيثلاث ساعات
المؤسسةالممنهجة
السنة
وثيقةبحد أعلى 4
ساعتانتنظيم دورات معتمدة
الدورةساعات سنويا
بحد اعلى 4
رسالةساعتان فيالعمل كخبير شاهد
ساعات في
رسميةكل مرةلحالات صحية
السنة
بحد أعلى 8
رسالةاربع ساعاتتطوير مهارات
ساعات في
رسميةلكل تخصصالاختصاص
السنة
إذا كانت أقل
من عام ،
تحسب
دورة / برنامج
للمزاول كامل
تدريبي لاإتمام برنامج تعليم
ساعات السنة
يقل عن 15رسمي ما بعد
شهادةالمطلوبة، إذا
يوم تدريبيالبكالوريوس على صلة
التخرجكان درجة
شهادة منبالمهنة شريطة النجاح
الماجستير،
مؤسسةبالامتحان
تحسب
معترف بها
للمزاول كامل
ساعات
العامين
وثيقة وبحد
دليل علىخمس ساعاتقيادة التطوير لسياسات
اعلى 10 ساعات
الوثيقةلكل مساهمةوبروتوكولات وإرشادات
سنويا
شهادةالمشاركة في تطوير
بحد أقصى 6
معتمدةثلاث ساعاتسياسات وبروتوكولات
ساعات سنويا
من الجهةوإرشادات
المجموعة الثانية : انشطة التطوير الذاتية:
حضور مؤتمر دولي
شهادةيتناول مواضيع صحية
حضوربحد اقصى 4اربع ساعاتعدا التخصص او من
وبرنامجساعات سنويالكل نشاطتخصصات اخرى او
المؤتمريتداول مواضيع الحياة
الاجتماعية
عضوية لجان
وطنية(مثل تحسين
بحد أقصى 6
وثيقةساعتان لكلالجودة، الاعتمادية،
ساعات خلال
رسميةلجنةالصحة والسلامة
العام
المهنية، اللجان الدوائية
والعلاجية.(وغيرها,
شهادة
الحد الأعلى 2ساعتان لكلالمشاركة في دورات
معتمدة
ساعة سنويانشاطالمهارات الحياتية.
من الجهة
ساعة واحدة
لكل نشاط ،
يتم الالتزامإذا كانت مدة
شهادةبالحد الأعلىالنشاط أقل
معتمدةللنشاطات عنمن ست
من الجهةبعد وفقاً لماساعاتحضور برامج تعليمية
التي منحتورد فيساعتان لكلالكترونية معتمدة.
التعليمتعليماتنشاط، إذا
الالكترونيالتطويركانت المدة
المهنيالزمنية
للنشاط ست
ساعات أو أكثر
وثيقة
حضور مساقات قصيرة
المساقبحد اقصى 2ساعتان لكل
من المهن الصحية
شهادةساعة سنويانشاط
الاخرى
حضور
مراجعة /اعداد/ تطوير
مواد تعليمية (منهاج أو
وثيقةبحد أقصى 6
ست ساعاتمعايير أو خطة دراسية
المادةساعات سنويا
لمساق أو مواد التعلم
الذاتي ...)
وبحد اعلى 6
وثيقةساعتان لكلالإشراف على رسالة
ساعات لكل
رسميةرسالةماجستير او دكتوراه.
سنة
ممتحن خارجي
لامتحانات الماجستير /
رسالةبحد اعلى 6ساعتان لكل
الدكتوراه / امتحانات
رسميةساعات سنوياحالة
المهن الصحية
المختلفة
البحوث العلمية
المنشورة:
بحد أعلى عدد1. الباحث الأول لورقة
الساعاتعلمية او فصل في
الورقة
المطلوبةثمان ساعاتكتاب منشور في مجلة
المنشورة
للمزاول فيمحكمة ومصنفة من
العامالفئة الاولى حسب
تصنيف الجامعات
الرسمية
2. الباحث الثاني لورقة
علمية منشورة في مجلة
الورقةبحد أعلى 1محكمة ومصنفة من
ست ساعات
المنشورةبحث في السنةالفئة الاولى حسب
تصنيف الجامعات
الرسمية
3. الباحث الثالث واكثر
الورقةبحد أعلى 1لورقة علمية منشورة
اربع ساعات
المنشورةبحث في السنةفي مجلة محكمة
ومصنفة.
بحد أعلى عدد
4. الباحث الأول في ورقة
الساعات
الأوراقعلمية منشورة في مجلة
المطلوبةست ساعات
المنشورةمحلية معتمدة من
للمزاول في
جامعة رسمية
العام
5. المشاركة في تأليف
الأوراقبحد أعلى 1
اربع ساعاتورقة علمية في مجلة
المنشورةبحث في السنة
محلية.
بحد أعلى عدد
الفصل /الساعات6. المؤلف الاول لفصل
الكتابالمطلوبةثمان ساعاتفي كتاب في مجال
المنشورللمزاول فيالاختصاص.
العام
بحد أعلى 67. المؤلف الثاني واكثر
الكتاب
ساعات خلالست ساعات … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026